الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
334
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
اما القول الاول أعني جريان البراءة في كل منهما عقلا و شرعا فيرد عليه ان مورد البراءة عدم البيان و المفروض فى المقام وجود البيان الواصل من الشارع فنحن نعلم اجمالا بالتكليف فلا محل لجريان البراءة عقلا و لا شرعا . اما القول الثاني أعني تقديم جانب الحرمة فيرد عليه أن مسألتنا هذه أجنبية عن قاعدة دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة لان هذه القاعدة - لو تمت - فإنّما هي في المفسدة و المصلحة المعلومتين . اما المفسدة و المصلحة المشكوكتان فلا تجرى فيهما هذه القاعدة . با توجه به بطلان اقوال ديگر ، قول به تخيير عقلى در مسألهء يادشده ، صحيح و متعين خواهد بود . پرسش 1 . مضمون قاعدهء احتياط و موارد جريان آن را بيان كنيد . 2 . مقصود از شبههء بدوى قبل از فحص چيست ؟ و چرا در آن اصالت احتياط جارى مىشود ؟ 3 . مضمون قاعدهء شغل را بيان كرده توضيح دهيد اين قاعده چگونه و در چه محدودهاى بيانگر لزوم احتياط است . 4 . دليل كسانى كه علم اجمالى را علت منجز شدن تكليف مىدانند ، چيست ؟ 5 . دليل كسانى كه علم اجمالى را مقتضى منجز شدن تكليف مىدانند ، چيست ؟ 6 . تفاوت مبناى عليت با مبناى اقتضا در منجز بودن علم اجمالى را توضيح دهيد . 7 . چرا بنا بر قول به عليت علم اجمالى براى تنجز تكليف ، اذن شارع به ارتكاب اطراف علم اجمالى محال است ؟